أحمد بن عبد الرزاق الدويش
441
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عليه ، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه ، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك ، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه ، سواء كان بعوض أو بدونه ، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك . ج : لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية ، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة ، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5651 ) س 8 : هل يجوز توقيف ساعة ( عداد ) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة